الشيخ محمد علي الأنصاري
12
الموسوعة الفقهية الميسرة
أربعة عشر [ المعنى ] لغة : قال الطريحي : « لعلّ المراد بالأربعة عشر الصفّان من النّقر يوضع فيها شيء يلعب فيه ، في كلّ صفّ سبع نقر محفورة » « 1 » . وقال الشيخ : « الأربعة عشر تسمّى الجرّة ، وهي قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ، ويجعل في الحفر حصى صغار - مثلا - للّعب بها » « 2 » . الأحكام : ورد النهي عن اللعب بها ، فعن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » « 3 » . وعدّها بعض الفقهاء من آلات القمار ، فيترتّب عليها كلّ ما يترتّب على آلات القمار من الأحكام التكليفية ، كحرمة اللعب بها ، والوضعية ، كحرمة بيعها وشرائها ، وحصول الفسق للّاعب بها ، وعدم قبول شهادته ، ونحو ذلك « 1 » . راجع : آلات القمار ، قمار . مظانّ البحث : 1 - المكاسب المحرّمة : آلات القمار . 2 - الشهادات : من لا تقبل شهادته . إربة [ المعنى ] لغة : الإرب والإربة : الحاجة ، والدهاء والبصر بالأمور ، والعقل . ومنه : الأريب ، أي العاقل « 2 » . وقال الراغب الإصفهاني : « الأرب فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه ، فكلّ أرب حاجة ، وليس كلّ حاجة أربا . ثمّ يستعمل تارة في الحاجة المفردة ، وتارة في الاحتيال وإن لم تكن حاجة . . . قال تعالى - حكاية عن موسى عليه السّلام - : وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى ، « 3 » وقال تعالى : غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ « 4 » كناية عن الحاجة إلى
--> ( 1 ) مجمع البحرين : « عشر » . ( 2 ) انظر المبسوط 8 : 222 ، والجواهر 41 : 43 . ( 3 ) الوسائل 17 : 323 ، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل ، وانظر الباب 35 ، الحديث 11 . 1 انظر الروضة البهية 3 : 210 - 211 ، والجواهر 41 : 43 ، وغيرهما . 2 لسان العرب : « أرب » . 3 طه : 18 . 4 النور : 31 .